Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 201

Contributors:

P.201
وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح لأنه يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه رسول لأن في ترك الإنكار إيهام ان ذلك جائز فصل وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفي عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره وذلك مثل ما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمة لا فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء فيدل
اللمع في أصول الفقه — Page 201 | إبراهيم بن علي الشيرازي