Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 202

Contributors:

P.202
ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه فإن كان لا يجوز لأنكر وأما ما يجوز إخفاؤه عليه وذلك مثل ما روي عن بعض الأنصار أنه قال كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ولا نغتسل فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز ان لا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يغتسلون لأن الأصل أن لا يجب الغسل فلا يحتج به في إسقاط الغسل