Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 198

Contributors:

P.198
وأما تأويل ثم الظاهر فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن الوقود في الطرف قبل الاندمال فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم وأما النسخ فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن ذلك منسوخ