پرش به محتوای اصلی

اللمع في أصول الفقه — صفحه 169

پدیدآورندگان:

ص۱۶۹
ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة كانت ( 1 ) حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا ورسمها باق وهو قوله متاعا إلى الحول غير إخراج ( 2 )