تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمع في أصول الفقه — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة كانت ( 1 ) حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا ورسمها باق وهو قوله متاعا إلى الحول غير إخراج ( 2 )