Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 169

Contributors:

P.169
ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة كانت ( 1 ) حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا ورسمها باق وهو قوله متاعا إلى الحول غير إخراج ( 2 )