Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 142

Contributors:

P.142
بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بينهما وإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع مال ليس عندك فيسقط الدليل ويبقى الخطاب لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالاسقاط
اللمع في أصول الفقه — Page 142 | إبراهيم بن علي الشيرازي