« 731 » - سأل رجل الشعبيّ عن المسح على اللَّحية فقال : خلَّلها بأصابعك فقال : أخاف أن لا تبلَّها . قال الشعبيّ : إن خفت فانقعها من أولّ الليل .
« 732 » - وسأله آخر هل يجوز للمحرم أن يحكّ بدنه ؟ قال : نعم ؛ قال :
مقدار كم ؟ قال : حتى يبدو العظم .
« 733 » - وروي في حديث النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم تسحّروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فيه . فقال رجل : أي الأصابع ؟ فتناول الشعبي [ إبهام رجله ] وقال : هذه . وأشار بيده إلى المرأة [ 1 ] .
« 734 » - قيل لسفيان الثوري : المزح هجنة ؟ قال : بل سنّة .
« 735 » - وجاء رجل إلى أبي حنيفة رضي اللَّه عنه فقال له : إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر لأغتسل ، فإلى القبلة أفضل أتوجه أم إلى غيرها ؟ فقال له : الأفضل أن يكون وجهك إلى ثيابك التي تنزعها لئلا تسرق .
« 736 » - قال عثمان الصيدلاني : شهدت إبراهيم الحربي وقد أتاه حائك يوم عيد فقال : يا أبا إسحاق ، ما تقول في رجل صلَّى صلاة العيد ولم يشتر ناطفا ، ما الذي يجب عليه ؟ فتبسّم إبراهيم ثم قال : يتصدق بدرهمين . فلما مضى قال : ما علينا أن نفرّح المساكين من مال هذا الأحمق .
شرح
[ 1 ] هذه العبارة من خبر آخر عن الشعبي في نثر الدر 2 : 145 : دخل رجل على الشعبي وهو في المسجد ومعه امرأة فقال : أيكما الشعبي ؟ فقال : هذه ، وأشار إلى المرأة .
هامش
« 731 » نثر الدر 2 : 145 وربيع الأبرار 1 : 691 .
« 732 » نثر الدر 2 : 145 .
« 733 » نثر الدر 2 : 145 وربيع الأبرار 1 : 691 .
« 734 » مرّ قول سفيان هذا في ما تقدم فقرة رقم 707 .
« 735 » نثر الدر 2 : 145 وربيع الأبرار 1 : 691 .
« 736 » نثر الدر 2 : 247 وربيع الأبرار 2 : 541 - 542 والبصائر والذخائر 4 : 139 .