ذكرناه جيدا واغتنمه ، فإنه مما لم يسبق إليه أحد ( 1 ) هذا تمام الكلام في أصل
ترتيب مقدمات الانسداد .
بقي التنبيه على أمور
الأمر الأول :
اختلفت الأقوال في النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد .
فقيل : إن مقدمات دليل الانسداد إنما تقتضي اعتبار الظن في
خصوص المسألة الأصولية ، وهي " كون الشئ طريقا " ذهب إليه صاحب الفصول
هامش
( 1 ) أقول : الذي لم يسبق إليه أحد هو دعوى الإجماع المزبور ، وإلا فما أتيت بشئ جديد !