والوجه الثاني :
[ 5142 ]
حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن السدى قوله : * ( أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ) * قال : أما المحصنات فالعفائف .
[ 5143 ]
حدثنا أبي ، ثنا ابن نفيل ، ثنا محمد بن سلمة ، عن خصيف قال : كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى الشعبي ، يسأله عن تزويج الأمة ، فقال : إذا وجد الرجل طول الحرة ، فتزويج الأمة عليه بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير .
قوله تعالى : * ( فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) *
[ 5144 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : * ( فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * فكانوا في حلال ما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن ، ثم أنزل الله سبحانه بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها ، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء ، وأن يجمع بين الأختين ، والأخت من الرضاعة ، والأم من الرضاعة ، والمرأة لها زوج حرم الله ذلك حرمن حرة أو أمة .
قوله تعالى : * ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) *
[ 5145 ]
وبه عن ابن عباس ، قوله : * ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * فلينكح من إماء المؤمنين - وروى عن السدى ومقاتل بن حيان نحو ذلك .
[ 5146 ]
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله : * ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * قال : لا ينبغي للحر المسلم أن يتزوج المملوكة من أهل الكتاب - وروى عن الحسن ومكحول وقتادة نحو ذلك
قوله تعالى : * ( واللَّه أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ ) *
[ 5147 ]
قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، ثم قال في التقديم : * ( واللَّه أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ ) * .
قوله تعالى : * ( بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) *
[ 5148 ]
وبه عن مقاتل بن حيان قوله : * ( بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) * يقول : بعضكم من بعض .