تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

قوله تعالى : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) *

قد تقدم تفسيره .

قوله تعالى : * ( وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) *

[ الوجه الأول ] [ 2356 ] حدثنا أبي ، حدثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * فهو الرجل يتزوج المرأة ، وقد سمى لها صداقا فطلقها قبل أن يمسها - والمس الجماع - فلها نصف صداقها ، ليس لها أكثر من ذلك . وروى عن سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم ومقاتل بن حيان : قالوا ( 1 ) : لها نصف الصداق . الوجه الثاني : [ 2357 ] حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا قرة بن خالد ، قال سمعت أبا بكر الهذلي ، سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها . هل لها من المتاع شيء ؟ قال : نعم ، والله إن لها ، فقال يا أبا سعيد أو ما نسختها هذه الآية * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * قال : والله ما نسختها .

قوله تعالى : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) *

[ 2358 ] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن عليه ، ثنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : رضى الله بالعفو وامر به ، فإن عفت ، فكما عفت وإن رضيت فعفا ( 2 ) وليها جاز وان أبت . حدثنا محمد بن عمار ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا إسرائيل ، عن السدى ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في قوله : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) * قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . وروى عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان ومحمد بن سيرين والربيع بن أنس والسدي ، نحو ذلك . وخالفهم محمد بن كعب فقال : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) * يعني الرجال . وهو قول شاذ لم يتابع عليه .
هامش
( 1 ) . انظر تفسير عبد الرزاق 1 / 108 . ( 2 ) . كذا في الأصل .