تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
والوجه الرابع : [ 3045 ] حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي ، ثنا أبو سنان ، عن حماد بن أبي سليمان ، في قوله : * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * قال : أخلاق ، دلهم عليها .

قوله تعالى : * ( فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه ) *

[ 3046 ] حدثنا أبو سعيد الأشج أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، في قوله : * ( فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه ) * قال : صار الأمر إلى الأمانة . [ 3047 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ، في قول الله : * ( فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه ) * يقول : ليؤد الحق الذي عليه إلى صاحبه .

قوله : * ( ولْيَتَّقِ اللَّه رَبَّه ) *

[ 3048 ] وبه عن سعيد بن جبير ، قال : خوّف الله ، الذي عليه الحق ، فقال : * ( ولْيَتَّقِ اللَّه رَبَّه ) *

قوله : * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) *

[ 3049 ] وبه عن سعيد بن جبير ، في قول الله : * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) * يعني : عند الحكام ، يقول : من أشهد على حق ، فليقمها على وجهها ، كيف كانت . [ 3050 ] حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) * فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده ، وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين .

قوله تعالى : * ( ومَنْ يَكْتُمْها ) *

[ 3051 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال : ومن الكبائر ، كتمان الشهادة ، لأن الله يقول : * ( ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه ) * [ 3052 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة