والوجه الرابع :
[ 3040 ]
حدثنا علي بن الحسين ، ثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الخزاز ، ثنا شريك ، عن أبي بكر ، عن عامر ، في قوله : * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * قال هي منسوخة * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * يعني : نسخه ذلك .
قوله : * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) *
[ الوجه الأول ]
[ 3041 ]
حدثنا أبي ، ثنا إبراهيم بن مهدي ، ثنا محمد مروان العقيلي ابنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه تلا هذه الآية : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) * حتى بلغ * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * قال : هذه نسخت ما قبلها .
[ 3042 ]
حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، ابنا عبد الرزاق ( 1 ) عن الثوري ( 2 ) ومعمر عن ابن شبرمة ، عن الشعبي ، في قوله : * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * قال : لا بأس إذا أمنته ، الا تكتب ولا تشهد ، لقوله : * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * .
والوجه الثاني :
[ 3043 ]
حدثنا علي بن الحسين ، ثنا موسى بن هارون ، ثنا مروان ، عن جويبر عن الضحاك * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * فمن لم يجد ، فإنها عزمة ان يكتب ويشهد ، ولا يأخذ رهنا إذا وجد كاتبا ، كما قال في الظهار فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * وكما قال في جزاء الصيد ! ! فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * فهذا يشبه بعضه بعضا ، وآية الدين ، حكم حكمه الله وفصله وبينه ، فليس لأحد ان يتخير في حكم الله .
والوجه الثالث :
[ 3044 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * يقول : فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق ، فلم يرتهن ، لثقته ، وحسن ظنه .
هامش
( 1 ) . التفسير 1 / 121 .
( 2 ) . التفسير ص 73 .