( إن شاء الله تعالى ) في خاتمة الاستصحاب ، وإنما تصل النوبة إلى الأصل
المسببي عند عدم جريان الأصل السببي لموجب ، فأصالة الطهارة الجارية في
الملاقي ( بالكسر ) ليست في عرض أصالة الطهارة الجارية في الملاقى ( بالفتح )
لتسقط بسقوطها ، بل جريانها موقوف على سقوط أصالة الطهارة في الملاقى
( بالفتح ) بالمعارضة لأصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر ، ففي ظرف جريان
أصالة الطهارة في الملاقى لم تجر أصالة لطهارة في الملاقي ( بالكسر ) وفي ظرف
جريان أصالة الطهارة فيه لم يكن لها معارض ، لسقوط معارضها في الرتبة
السابقة .
وقياس الملاقى والملاقي بالانائين في المثال المتقدم في كونهما طرفا واحدا للعلم
الاجمالي ليس في محله ، فان الشك في نجاسة أحد الإنائين وطهارته في المثال
ليس مسببا عن الشك في نجاسة الآخر وطهارته ، بل الشك في كل منهما مسبب
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 84
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٨٤