تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
ومنها : ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية الدراهم ، كرواية عبد الملك عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : " ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها ، إلا الدراهم ، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط " ( 1 ) . ومنها : ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية الدنانير ، كرواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - " لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها الضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا " ( 2 ) . ومنها : ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية مطلق الذهب والفضة ، كرواية إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - قال : " العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلا ما كان ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا " ( 3 ) . وهذه الأدلة قد توافقت على عدم ضمان العارية إذا لم تكن من جنس الذهب والفضة ، إلا أن يشترط فيها الضمان . وأما ما كان من جنس الذهب والفضة : فقد اختلفت فيها الروايات ، فظاهر إطلاق رواية " مسعدة بن زياد " عدم المضان فيهما أيضا ، ولكن لابد من الخروج عن هذا الاطلاق لتطابق بقية الأدلة على الضمان فيهما في الجملة . والنسبة بينها وبين رواية " مسعدة " العموم المطلق ، فلابد من تقييد إطلاق رواية " مسعدة " بما عدا جنس الذهب والفضة في الجملة . وأما النسبة بين بقية الروايات : فهي قد اشتملت على عقد سلبي وعقد إيجابي ، فرواية " الدراهم " تنفي بعموم عقدها السلبي الضمان عما عدا الدراهم حتى الدنانير ، ورواية " الدنانير " تنفي بعموم عقدها السلبي الضمان عما عدا الدنانير حتى الدراهم ، والنسبة بين العقد الايجابي في كل منهما مع العقد السلبي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 4 .
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 749 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / الشيخ آغا ضياء الدين العراقي / الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي