ومنها : ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية الدراهم ، كرواية عبد الملك
عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : " ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن
يشترط صاحبها ، إلا الدراهم ، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط " ( 1 ) .
ومنها : ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية الدنانير ، كرواية عبد الله بن
سنان قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - " لا تضمن العارية إلا أن يكون قد
اشترط فيها الضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا " ( 2 ) .
ومنها : ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية مطلق الذهب والفضة ،
كرواية إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - قال : " العارية ليس على مستعيرها
ضمان ، إلا ما كان ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا " ( 3 ) .
وهذه الأدلة قد توافقت على عدم ضمان العارية إذا لم تكن من جنس
الذهب والفضة ، إلا أن يشترط فيها الضمان .
وأما ما كان من جنس الذهب والفضة : فقد اختلفت فيها الروايات ،
فظاهر إطلاق رواية " مسعدة بن زياد " عدم المضان فيهما أيضا ، ولكن لابد من
الخروج عن هذا الاطلاق لتطابق بقية الأدلة على الضمان فيهما في الجملة .
والنسبة بينها وبين رواية " مسعدة " العموم المطلق ، فلابد من تقييد إطلاق
رواية " مسعدة " بما عدا جنس الذهب والفضة في الجملة .
وأما النسبة بين بقية الروايات : فهي قد اشتملت على عقد سلبي وعقد
إيجابي ، فرواية " الدراهم " تنفي بعموم عقدها السلبي الضمان عما عدا الدراهم
حتى الدنانير ، ورواية " الدنانير " تنفي بعموم عقدها السلبي الضمان عما عدا
الدنانير حتى الدراهم ، والنسبة بين العقد الايجابي في كل منهما مع العقد السلبي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 4 .