الماء إلا كونه مزيلا للحدث والخبث ، سواء كانت طهارة الماء مؤدى
الاستصحاب أو مؤدى قاعدة الطهارة ، فيرتفع الشك في بقاء نجاسة الثوب ،
وأما التعبد بنجاسة الثوب : فهو بنفسه لا يقتضي التعبد بنجاسة الماء المغسول
به ، نعم : لازم بقاء النجاسة في الثوب هو نجاسة الماء ، فإنه لو كان الماء طاهرا
لم تبق النجاسة في الثوب ، فاستصحاب بقاء نجاسة الثوب بمدلوله المطابقي
لا يقتضي نجاسة الماء وغير مزيل للشك فيها .
فاثبات نجاسة الماء المغسول به الثوب باستصحاب بقاء نجاسة الثوب
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 684
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٦٨٤