في بقاء الحرمة والنجاسة المترتبة على العنب على تقدير الغليان عند فرض
وجود العنب وتبدله إلى الزبيب قبل غليانه ، فيستصحب بقاء النجاسة والحرمة
للعنب على تقدير الغليان ، ويترتب عليه نجاسة الزبيب عند غليانه إذا فرض
أن وصف العنبية والزبيبية من حالات الموضوع لا أركانه ، وهذا القسم من
الاستصحاب هو المصطلح عليه بالاستصحاب التعليقي .
وبعبارة أوضح : نعني بالاستصحاب التعليقي " استصحاب الحكم الثابت
على الموضوع بشرط بعض ما يلحقه من التقادير " فيستصحب الحكم بعد فرض
وجود المشروط وتبدل بعض حالاته قبل وجود الشرط ، كاستصحاب بقاء حرمة
العنب عند صيرورته زبيبا قبل فرض غليانه . وفي جريان استصحاب الحكم في
هذا الوجه وعدم جريانه قولان :
أقواهما : عدم الجريان ، لان الحكم المترتب على الموضوع المركب إنما يكون
وجوده وتقرره بوجود الموضوع بما له من الاجزاء والشرائط ، لان نسبة الموضوع
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 466
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٤٦٦