بشرط تعقبه بسائر الاجزاء . وعلى كل حال : الامر في المثال سهل بعد وضوح المقصود .
الفصل الثالث
في دوران الامر بين الأقل والأكثر الغير الارتباطيين
في الشبهة الوجوبية
ولا إشكال ولا كلام في جريان البراءة في الأكثر ، للشك في وجوب الزائد
عن الأقل ، فتعمه أدلة البراءة .
وتوهم : أن الزائد من أطراف العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل
والأكثر فيجب الاحتياط فيه واضح الفساد ، فإن الضابط في تأثير العلم
الاجمالي : هو أن تكون نسبة المعلوم بالاجمال إلى كل واحد من الأطراف على
حد سواء ، بحيث تتولد من العلم الاجمالي قضية منفصلة على سبيل منع الخلو ،
والمقام ليس من هذا القبيل ، فإن القضية المعلومة بالاجمال تنحل إلى قضيتين :
قضية معلومة بالتفصيل وهي وجوب الأقل ، وقضية مشكوكة وهي وجوب
الأكثر ، بل لا يصح إطلاق العلم الاجمالي على مثل ذلك ، كما لا يخفى .
الفصل الرابع
في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي
في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الاجزاء
كالشك في جزئية السورة للصلاة . وكان ينبغي أن يبحث في هذا الفصل
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص١٥٠