كانت الوصاية لازمة . نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له
ردها .
( 2105 ) - إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه جنون ، أو
غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه ، وإذا ماتا
معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام
بشؤون الوصية .
( 2106 ) - إذا عجز الوصي عن إنجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيه .
( 2107 ) - الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط
مثلا : إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر ،
وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية .
( 2108 ) - لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى
عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد .
( 2109 ) - الحج الواجب على الميت ، والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة
والمظالم تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميت أم لا .
( 2110 ) - إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية - فإن كان
قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقل منه فلا بد من العمل بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد
للورثة .
( 2111 ) - لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت ، فإن أوصى بنصف ماله
- مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على إجازة الورثة لفظا أو عملا ولا يكفي
مجرد رضاهم ، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا
بطلت في المقدار الزائد .