يصل إلى جميع جوانبه .
( 169 ) - إذا شرب الخنزير من إناء ، يجب غسله سبع مرات على الأحوط إن
كان بالماء القليل ، بل كذلك أيضا حتى لو غسل بالكثير على الأحوط وجوبا .
ويلحق لعقه الإناء بشربه منه على الأحوط وجوبا ، ولا يجب تعفيره بالتراب على الأظهر .
( 170 ) - يطهر المتنجس بالبول - إناءا كان أو غيره - إذا غسل بالماء القليل
مرتين ، بشرط أن تزول عين النجاسة وتنفصل الغسالة من الغسلة الأولى ،
ويشترط العصر بعد كل غسلة على الأحوط وجوبا في الثوب والبساط ونحوه مما
يحتاج إلى العصر .
( 171 ) - يطهر المتنجس بغير ولوغ الكلب والخنزير - بولا كان أو غيره -
بغمسه في الكر أو الجاري مرة واحدة بعد زوال عين النجاسة منه ، ويكفي زوال عين
النجاسة بنفس هذه الغسلة .
( 172 ) - يطهر المتنجس بغير البول بغسله مرة واحدة بالماء القليل ، بعد زوال
عين النجاسة . ولو زالت عين النجاسة بنفس هذه الغسلة كفى ذلك في طهارته ، إذا
استمر نزول الماء عليه بعد زوالها . والأفضل الغسل مرتين . والأحوط وجوبا على
أية حال عصر الثياب ونحوها مما يحتاج إلى عصر أو تدليك لاخراج ماء الغسالة
منها .
( 173 ) - الإناء المتنجس بالخمر يكفي فيه الغسل مرة واحدة بالماء القليل ،
لكن الأحوط استحبابا غسله ثلاث مرات .
( 174 ) - يطهر الإناء المصنوع من طين متنجس ، أو الذي نفذ فيه الماء
المتنجس بوضعه بعد جفافه في الكر أو الجاري ، فيطهر كل موضع وصل إليه الماء ،
و