أحكام الوديعة
الوديعة هي : " دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده " ، وتحصل
بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أنه دفع المال
إليه لحفظه ، ويتسلمه الودعي بهذا القصد .
( 1793 ) - يعتبر في المودع والودعي : البلوغ ، والعقل ، فلا يصح ايداع الصبي
والمجنون ولا استيداعهما .
( 1794 ) - من أكره على قبول الوديعة لم تترتب على قبوله أحكامها ، إلا إذا
رضي بها بعد ارتفاع الإكراه .
( 1795 ) - لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه ، ومن
أموال غيره بدون إذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه ،
ورد مال الغير إلى مالكه فإن لم يرده فتلف المال ضمنه . لكن لو استلم المال من الطفل
خوف تلفه في يده فإن لم يقصر في حفظه لم يكن ضامنا . والحكم في المجنون كما في
الصبي .
( 1796 ) - إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك
ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا ، وإن كان الأحوط
استحبابا أن يحفظه بقدر الإمكان .