يزيد عنه كانت الزيادة أمانة عنده . ولو لم يرض الراهن ببيع تمام الرهن يرجع
المرتهن إلى الحاكم الشرعي فإن لم يمكن فإلى المؤمن العادل . ولو لم يف ثمن الرهن
بمقدار دينه كان المقدار الباقي منه دينا على الراهن . ولو أراد الراهن أداء دينه ببيع
العين المرهونة لزمه الاستجازة من المرتهن فإن لم يأذن له بذلك رجع إلى الحاكم
الشرعي .
( 1792 ) - يتعارف في بعض البلدان - مثل إيران - في إجارة المنازل أن يخفف
صاحب المنزل من أجرته لو دفع له المستأجر مبلغا معينا من المال يكون في تصرفه
بعنوان القرض يعيده إليه بعد انتهاء مدة الإجارة . وهذه المعاملة لا إشكال فيها فيما
لو كانت معاملة متعارفة واشترط القرض ضمن عقد الإجارة .