أحكام الرهن
الرهن هو : " دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده
المديون " .
( 1780 ) - لا تعتبر الصيغة في الرهن على الأقرب ، بل يكفي دفع المديون مالا
للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
( 1781 ) - يعتبر في الراهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون
الراهن سفيها أو محجورا عليه لفلس وغيره . ويجوز لولي الطفل أو المجنون أن يرهن
عنهما أو يرتهن لهما فيما لو كان في ذلك مصلحة لهما .
( 1782 ) - بعد قبض المرتهن العين لتكون رهنا بإذن من الراهن لم يجز للراهن
استردادها إلا بعد أن يؤدي للمرتهن دينه .
( 1783 ) - يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها شرعا ، فإذا رهن
مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
( 1784 ) - يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ، فلا يصح رهن الخمر
ونحوه .
( 1785 ) - لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة بدون إذن الراهن ، فلو