تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه ، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك
دارا لسكناه وفرسا لركوبه وغير ذلك . ومن هذا القبيل حاجاته في صنعته ومهنته .
نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك وأمكنه بيعه والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ
الزكاة .
الثالث : العاملون عليها من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام ( عليه السلام ) ، أو الحاكم
الشرعي أو نائبه .
الرابع : المؤلفة قلوبهم . وهم طائفة من الكفار يميلون إلى الإسلام ، أو
يعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة ، وطائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بمعنى
الايمان الخاص بذلك .
الخامس : العبيد تحت الشدة أو المكاتبون المسلمون العاجزون عن أداء مال
الكتابة ، فيشترون من الزكاة ويعتقون .
السادس : الغارمون . فمن كان عليه دين وعجز من أدائه ، جاز أداء دينه
من الزكاة ، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة .
( 1509 ) - يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من
الزكاة وإن تاب بعده على الأظهر ولا يعتبر استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه
دين مؤجل لم يحل أجله جاز أداؤه من الزكاة .
السابع : سبيل الله . كتعبيد الطرق ، وبناء الجسور ، والمستشفيات وملاجئ
للفقراء ، والمساجد ، والمدارس الدينية ، ونشر الكتب الاسلامية وغير ذلك من
المصالح العامة التي فيها نفع للاسلام والمسلمين .
الثامن : ابن السبيل . وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ،
ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده ، وإن كان غنيا فيه فيعطى ما يكفي لإيصاله إلى