( 1517 ) - لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها ، فيجوز صرفها في مورد
واحد منها . ويستحب التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم كما لا يجب في كل
صنف البسط على أفراده وإن تعددت .
( 1518 ) - الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عينا أو
قيمة ، ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطي ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته
سنة واحدة . بل يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة إذا لم يستلزم ذلك
الاجحاف بحق الفقراء الآخرين كأن يعطي الجميع زكاتهم لفقير واحد بحيث يقع
بقية الفقراء في المشقة والضيق ، فإنه لا يخلو من اشكال . وأما إذا أعطي تدريجا حتى
بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته لم يجز اعطاؤه الزائد عليه .