الأحوط استحبابا أداء الأجرة من ماله ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط .
( 1500 ) - لا يجب المبادرة إلى دفع الزكاة للمستحق بعد عزلها بل يجوز عزلها
وإبقاؤها عنده أمانة ، لكن الأحوط استحبابا عدم تأخيرها مع تيسر ايصالها
للمستحق أو سائر المصارف ثم لو تلفت بعد عزلها بغير تفريط لم يضمنها ، إلا إذا كان
في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه فيضمن عندئذ على الأظهر .
( 1501 ) - لا يجوز تبديل ما عزله للزكاة بشئ آخر بعد عزله .
( 1502 ) - لو تاجر بمال الزكاة بعد عزله كان أصل المال وربحه للفقير وجبران
الخسارة لو حصلت على من تاجر .
( 1503 ) - يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة ولو
مندوبة سواء كان التملك مجانا أو بعوض ، لكن لو أراد المستحق بيع ما أخذه زكاة بعد
تقويمه كان المعطي مقدما على غيره .
( 1504 ) - تدفع أجرة وزن وكيل الغلات من الزكاة على الأظهر فيما لو لم يدفعها
المالك أو لم يتصالح مع الفقير حولها .