( 1357 ) - يجوز السواك للصائم بل هو مستحب له أيضا ، لكن لو أخرج
المسواك من فمه ثم عاد فأدخله ثانية إليه ، وجب عليه منع نزول بلله إلى الحلق إلا
إذا كان ذلك البلل قليلا بنحو استهلك في ريق الفم ، فلا يضر بلعه حينئذ .
( 1358 ) - لا يجوز ارتكاب المفطر لمن شك في تحقق الغروب ، أما من شك في
طلوع الفجر وعدمه ، فيجوز له أن يأتي بالمفطر ، ولو من دون فحص وتحقيق . لكن
يجب عليه القضاء دون الكفارة لو أنكشف الخلاف كما مر قريبا . قضاء الصوم
( 1359 ) - لا يجب على المجنون - بعد أن يعقل - قضاء ما فاته زمن جنونه . وكذا
لا يجب على الكافر الأصلي إذا أسلم قضاء ما فاته زمن كفره ، أما الكافر المرتد
فيجب عليه قضاء ما فاته زمن ارتداده .
( 1360 ) - يجب على السكران قضاء ما فاته زمن السكر بعد أن يفيق ، حتى لو
كان سكره ناتجا عن علاج احتاج إليه .
( 1361 ) - لا يجب الترتيب في قضاء ما يفوت من صوم شهر رمضان ، فيجوز
تقديم قضاء ما فات من شهر رمضان هذا العام مثلا على الفائت من أعوام سابقة
عليه ، لكن إذا تضيق وقت قضاء شهر رمضان هذا العام بأن لم يبق لحلول رمضان
الآتي وقت يزيد على قضاء ما فات من رمضان هذا العام ، وجب تقديم الفائت هذا
العام على غيره .
( 1362 ) - لا يجوز التطوع بالصوم استحبابا لمن عليه قضاء شئ من الصوم
الواجب . نعم يجوز له أن يصوم عن ميت بالأجرة .