المسافة ثمانية فراسخ بالتلفيق ، بألايكون كل من الذهاب وحده أو الإياب يساوي
الثمانية فراسخ . فهنا يتخير المكلف بين القصر والافطار ، أو التمام والصيام ، لكن
الأحوط اختيار القصر والافطار . أما لو بلغ كل من الذهاب أو الإياب المسافة
الشرعية ، فيتعين عليه القصر والافطار ، حتى لو قصد الفصل بمبيت ليلة أو أكثر ، ما
لم تبلغ عشرة أيام . وكذا يتعين القصر والافطار ، فيما لو لم يقصد المسافر الفصل بين
الذهاب والإياب بمبيت ليلة ، سواء أراد الرجوع ليومه أو في ليلة ذلك اليوم ،
بلا فرق بين بلوغ سفره المسافة الشرعية امتدادا أو بالتلفيق .
( 1040 ) - إذا كان الذهاب خمسة فراسخ ، والإياب ثلاثة ، وجب القصر ،
وكذا العكس .
( 1041 ) - الفرسخ ثلاثة أميال ، والمرجع في تحديده إلى العرف .
( 1042 ) - مبدأ حساب المسافة من سور البلد في البلدان التي لها سور ، أما
البلدان التي ليس لها سور فتحسب المسافة من آخر بيوتها .
( 1043 ) - إذا كان للبلد طريقان أحدهما يبلغ المسافة دون الآخر . وجب على
من يسلك الطريق الذي يبلغ المسافة القصر ، وعلى من يسلك الآخر التمام .
( 1044 ) - من تردد جيئة وذهابا مرارا بين مكانين لا يفصل بينهما مسافة أربعة
فراسخ ، بنحو كان يرجع فيه إلى حد الترخص لا يجوز له القصر ، حتى لو بلغ مجموع
ما قطعه في تردده ثمانية فراسخ أو أكثر . أما إن لم يصل حد الترخص فيجب عليه
التقصير .
( 1045 ) - إذا بلغ الصبي المميز - الذي خرج بقصد السفر - أثناء سفره الذي يبلغ
المسافة الشرعية ، وجب عليه القصر من حين بلوغه .
( 1046 ) - تثبت المسافة بالعلم ، أو الاطمئنان ، أو اخبار البينة بذلك . بل كفاية