محل الإقامة عشرة أيام أو أكثر ثمانية فراسخ فما زاد ، وجب عليه القصر .
( 1050 ) - من لم يدر أين يصل به السفر ، كطالب الضالة ، يجب عليه التمام مهما
بلغت مسافة ذهابه . إلا إذا وصل موضعا كان إيابه منه إلى وطنه أو محل إقامته
عشرة أيام يبلغ ثمانية فراسخ بمفرده ، أو بضميمة المقدار المتبقي المتيقن أنه سيقطعه
من الطريق ذهابا مهما كان قليلا ، حيث يجب عليه عندئذ القصر حين الذروع في
العود إذا بلغ بمفرده ثمانية فراسخ ، أو في السير ذاهبا إلى المقصد الذي يبلغ مجموع
الذهاب إليه والإياب منه المسافة الشرعية .
( 1051 ) - إنما يجب القصر على من صمم على السفر دون المتردد فيه . فمن خرج
من البلد مثلا بقصد السفر ، معلقا على تحصيل رفيق يسافر معه ، فإنما يجب عليه
القصر فيما لو كان مطمئنا بتحصيل الرفيق . وإلا وجب التمام . ويحتمل كفاية مطلق
الظن بوجود الرفيق في الحكم بالقصر .
( 1052 ) - التابع لشخص آخر في السفر كالخادم مع سيده ، والزوجة مع
زوجها ، إنما يجب عليه القصر فيما لو علم أن متبوعه قاصد لقطع المسافة . أما إذا
لم يعلم بقصده المسافة وعدمه ، فالواجب عليه على الأحوط التحقيق والتفحص ،
فإن لم يمكن صلى تماما . فإذا تبين له فيما بعد أنه كان قاصدا قطع المسافة منذ البداية ،
وجب عليه القصر على الأظهر ، والأحوط له الجمع بين القصر والتمام ، إلا أن
تكون المسافة المتبقية تبلغ بمفردها الثمانية فراسخ ولو تلفيقا ، حيث يتعين عليه
حينئذ القصر .
( 1053 ) - إذا علم التابع ، أو ظن ، أو احتمل أنه سينفصل عن متبوعه قبل بلوغ
الموضع الذي يساوي مجموع الذهاب إليه والإياب منه ثمانية فراسخ ، فالواجب
عليه التمام .