الزيادة والنقيصة
في واجبات الصلاة وشرائطها
( 1032 ) - تبطل الصلاة بكل زيادة أو نقيصة في شئ من واجباتها عمدا بقصد
كونه كذلك ولو حرفا واحدا .
( 1033 ) - من التفت أثناء الصلاة إلى بطلان طهارته من الوضوء أو الغسل ، أو
إلى كونه قد دخل في الصلاة دون تحصيل الطهارة من الحدث أصلا ، وجب عليه
قطعها ، واتيان الواجب من الوضوء أو الغسل . كما يجب إعادة الصلاة إذا التفت إلى
ذلك بعد الفراغ منها في الوقت ، وقضاؤها إذا التفت بعد انقضائه .
( 1034 ) - من تذكر أنه لم يأت بالسجدتين من الركعة السابقة ، بعد دخوله في
ركوع الركعة اللاحقة ، بطلت صلاته . أما إذا تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ،
فالواجب عليه الرجوع ، واتيان السجدتين ، واكمال الصلاة باتيان ما بعدهما .
( 1035 ) - من تذكر عدم اتيانه السجدتين من الركعة الأخيرة قبل اتيان
التسليم الواجب ، وجب عليه اتيانهما ثم إعادة التشهد ثم التسليم .
( 1036 ) - إذا تذكر قبل التسليم أنه ترك ركعة أو أكثر من آخر الصلاة ، وجب
عليه اتيان المقدار المنسي . أما إذا تذكر بعد التسليم ، فإن كان تذكره قبل اتيان ما
يبطل الصلاة حال وقوعه عمدا أو سهوا ، وجب عليه المبادرة إلى اتيان المنسي . أما
إذا كان بعد اتيان المبطل كذلك كاستدبار القبلة مثلا ، بطلت صلاته .
( 1037 ) - إذا تذكر أنه نسي السجدتين من الركعة الأخيرة ، بعد التسليم واتيان
المنافي المبطل للصلاة في العمد والسهو ، بطلت صلاته . أما إذا تذكر قبل إتيان