الأحوط ، بمعنى اكمال الصلاة ثم إعادتها احتياطا .
( 955 ) - من منع نفسه عن القهقهة ، إلا أنه امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه
وتغيرت حاله ، فالظاهر عدم البطلان .
الثامن : تبطل الصلاة بتعمد البكاء لفوات أمر دنيوي إذا كان مع صوت ،
دون ما كان منه بلا صوت . كما لا بأس بالبكاء من خشية الله أو لأجل الآخرة ، سواء
مع الصوت وبدونه ، بل هو من أفضل الأعمال .
التاسع : من مبطلات الصلاة إتيان الفعل الماحي لصورة الصلاة عند
المتشرعة بنحو يصح سلب الاسم عنها عندهم ، كالتصفيق ، والوثبة في الهواء
ونحوها . فهو مبطل للصلاة ، عمدا كان أو سهوا . أما الفعل غير الماحي لصورة الصلاة ،
كقتل العقرب ، وحمل الطفل ، وارضاعه ، والإشارة باليد ونحوه ، فليس بمبطل لها .
( 956 ) - إذا سكت أثناء الصلاة مدة من الزمن ، بنحو لم يصدق عليه أنه يصلي
في نظر المتشرعة فصلاته باطلة .
العاشر : الأكل والشرب ، وهما يبطلان الصلاة إذا كانا كثيرين ماحيين
لصورتها ، سواء وقعا عمدا أم سهوا . أما إن كانا قليلين ، ولم يوجبا محو الصورة ، أو
تفويت الموالاة ، فالأظهر عدم بطلان الصلاة بوقوعهما سهوا ، لكن الأحوط وجوبا
اكمال الصلاة ثم إعادتها لو وقعا عمدا .
( 957 ) - لا تبطل الصلاة بابتلاع بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان على
الأظهر ، حتى لو قام بذلك عمدا . وكذا لا تبطل بابتلاع السكر الذي يكون في الفم
فيذوب وينزل في الجوف بالتدريج .
الحادي عشر : من مبطلات الصلاة الشك في عدد الركعات ، إذا كان في
الصلاة الثنائية أو الثلاثية ، أو في الركعتين الأوليين من الرباعية .