( 949 ) - لا يجب على المصلي رد السلام على غير المسلمين بل لا يجوز أيضا .
أما في غير الصلاة فيمكن جواز الرد بلفظ " سلام " فقط أو " عليك " كذلك . إلا أن
يكون ثمة مصلحة في الرد فيجوز اتيانه بقصد القرآنية بلفظ " سلام عليكم " أو " سلام
عليك " ، وقد يكون عندئذ جائزا أو حسنا أو واجبا باختلاف درجة المصلحة .
( 950 ) - لو سلم شخص على جماعة وجب الرد عليهم جميعا وجوبا كفائيا
فلو رد أحدهم سقط عن الباقين .
( 951 ) - ابتداء السلام مستحب ، وقد ورد الحث كثيرا على ابتداء الراكب
بالسلام على الماشي ، والواقف على الجالس ، والصغير على الكبير .
( 952 ) - إذا سلم شخص على جماعة كان المصلي أحدهم ، وشك في كونه
مشمولا معهم بالسلام أم لا ، فلا يجوز له رد السلام ، وكذا لا يجوز له الرد حتى لو
علم أنه قصده معهم بالسلام ، إذا قام أحدهم بالرد ، حتى لو كان الراد صبيا مميزا ، إذ
يسقط الرد عندئذ عن المصلي وسائر الجماعة على الأظهر . نعم يجب على المصلي
الرد فيما لو علم أنه مقصود بالسلام وحده بالاستقلال ، أو مقصود ضمن الجماعة مع
عدم قيام أحدهم بالرد .
( 953 ) - إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر ،
ويحتمل عدم وجوب الرد على أي منهما .
( 954 ) - إذا سلم شخص على أحد شخصين من دون تعيين ، ولم يعلما أيهما
أراد ، لم يجب الرد على أي منهما . وفي الصلاة لا يجوز الرد كذلك .
السابع : تبطل الصلاة بالقهقهة عمدا . ولا تبطل بها سهوا أو نسيانا .
والأظهر بطلان الصلاة بالضحك المشتمل على صوت ، وإن لم يصل حد القهقهة فيما لو
كانت مقدمات الضحك اختيارية ملتفتا إليها . أما إذا لم تكن كذلك فالابطال هو