الثاني : الحدث الأصغر والأكبر ، فهو مبطل للصلاة أينما وقع فيها ، ولو عند
الميم من التسليم ، إذا كان قبل الفراغ من السلام الواجب المخرج عن الصلاة .
ولا فرق في مبطلية الحدث بين وقوعه عمدا أو سهوا أو اضطرارا . نعم يستثنى
المسلوس والمبطون ونحوهما ، ممن لا يتمكن من التحفظ عن الحدث . إذ لا تبطل
صلاته بخروج ما لا يتمكن من التحفظ عنه إذا كان قد عمل بوظيفته كما مر تفصيله
في بابه من بحث الوضوء . كما يستثنى بالمستحاضة ، فلو عملت بوظيفتها من الوضوء
أو الغسل لا تبطل صلاتها بخروج الدم أثناء الصلاة على التفصيل المبين في بابه .
الثالث : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يفعله
غير الشيعة ، مبطل للصلاة إذا وقع أثناءها ، بقصد كونه جزءا من الصلاة أو من
واجباتها ، والأحوط إعادة الصلاة لو أتى به عمدا بغير هذا القصد أيضا .
( 936 ) - من كفر في الصلاة تأدبا ، وجب عليه على الأحوط إعادة الصلاة .
نعم لا بأس على الأظهر بما وقع منه سهوا ، أو اضطرارا ، أو بقصد أداء عمل آخر
كالحك مثلا .
الرابع : يحرم قول " آمين " بعد الفاتحة في الصلاة ، وتبطل الصلاة بتعمد ذلك
لغير تقية على الأحوط . أما اتيانها سهوا أو لتقية ، فلا يبطل الصلاة .
الخامس : تبطل الصلاة بالالتفات عن القبلة بالتفصيل التالي :
1 - تبطل الصلاة بالالتفات عمدا بالبدن والوجه جميعا إلى الخلف أو ما
يتجاوز أقصى اليمين واليسار ، وإذا كان سهوا يعيد في الوقت ويقضى على
الأحوط في خارجه .
2 - تبطل بالالتفات بخصوص الوجه إلى الخلف أو إلى ما يتجاوز أقصى اليمين
واليسار مع انحراف البدن في الجملة إذا وقع ذلك عمدا . أما مع السهو فيستلزم