الملاقاة .
( 27 ) - ماء الغسالة - بالقليل - المنفصل عن جسم متنجس نتيجة غسله
لإزالة عين النجاسة منه نجس . والأحوط وجوبا الاجتناب أيضا عن الماء القليل
الذي يغسل به المتنجس لتطهيره إن وقعت الغسلة بعد زوال عين النجاسة منه .
ويستثنى من هذا الحكم ماء الاستنجاء من الغائط فإنه طاهر بخمسة شروط :
1 - ألا يتغير بأحد أوصاف النجاسة ( اللون أو الطعم أو الرائحة ) .
2 - ألا تصيبه نجاسة من الخارج .
3 - ألا يكون قد خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم والبول .
4 - ألا يوجد في الماء أجزاء متميزة من الغائط .
5 - ألا تتجاوز النجاسة ( الغائط ) الحد المعتاد إصابته من جوانب المخرج .
أحكام الكر :
( 28 ) - الماء الكثير الذي يبلغ مقداره الكر لا ينفعل بملاقاة النجاسة فضلا
عن المتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ( اللون والطعم والرائحة ) بأوصاف
النجاسة .
( 29 ) - العبرة في تغير الماء الكثير هو التغير بأوصاف النجاسة دون غيرها
فلو تغير بأوصاف المتنجس لم ينجس إلا أن يصير مضافا فعندئذ ينجس بمجرد
الملاقاة للنجاسة .
( 30 ) - لو تغير أحد أوصاف الماء البالغ كرا ( أو غيره من أقسام المياه
مطلقا ) بسبب المجاورة للنجاسة لا بسبب ملاقاتها فإنه لا ينجس فلو تغيرت رائحة
الماء بسبب وجود جيفة ميتة بالقرب منه لا يحكم بنجاسته .