( 31 ) - مقدار الكر على الأقوى هو سبعة وعشرون شبرا مكعبا من ناحية
المساحة و 740 / 376 كيلو غرام من ناحية الوزن .
( 32 ) - الماء المنفصل عن جسم متنجس أثناء غسله بماء متصل بالكر يكون
طاهرا بشرطين .
1 - أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بأوصاف النجاسة .
2 - ألا يكون فيه ذرات متميزة من عين النجاسة .
( 33 ) - إذا أصابت عين نجاسة ماءا يبلغ أكثر من كر وغيرت أحد
الأوصاف الثلاثة لقسم منه فإذا كان المقدار الباقي الذي لم يصبه التغير أقل من كر
ينجس الماء بجميعه ، أما إذا كان أكثر من كر فيبقى هذا القسم على طهارته وتختص
النجاسة بالمقدار الذي أصابه التغير فقط .
( 34 ) - إذا تحول قسم من ماء يبلغ كرا إلى جليد ولم يكن القسم الباقي كرا
بمفرده ينجس مقدار الماء غير المتجمد بمجرد ملاقاته للنجاسة . كما ينجس أيضا ما
يذوب بالتدريج من المقدار المتجمد لملاقاته المتنجس حال كونه قليلا . ثبوت الكرية
( 35 ) - تثبت كرية الماء بأحد ثلاثة طرق :
1 - بأن يتيقن المكلف بذلك أو يطمئن به على الأظهر .
2 - بإخبار رجلين عدلين .
3 - بإخبار ذي اليد ، وهو من كان الماء تحت يده وتصرفه . كإخبار صاحب
المنزل بكرية الماء الموجود في حوض منزله مثلا .