أحكام الماء المطلق من حيث تأثره بالنجاسة
الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة .
القسم الأول : ما لا مادة له ، إما قليل لا يبلغ مقداره الكر أو كثير يبلغ مقداره
الكر .
أحكام القليل :
( 25 ) - الماء القليل - الذي لا مادة له وليس بماء المطر حال النزول أو اتصال
المطر به - ينفعل بملاقاة النجس فينجس جميعه بشرط ألا يكون متدافعا بقوة .
( 26 ) - إذا كان الماء القليل متدافعا بقوة ولا قي نجاسة يتنجس منه موضع
الملاقاة وما بعده دون ما قبله . وبيان ذلك أن الماء القليل تارة يكون متدافعا
جاريا من أعلى إلى أسفل ويلاقي نجاسة فينجس منه هنا موضع الملاقاة والقسم
الأسفل دون الأعلى . وأخرى يكون متدافعا من أسفل إلى أعلى كماء الفوارة
فتختص النجاسة حينئذ بموضع الملاقاة والقسم الأعلى دون الأسفل . وثالثة يكون
متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر وهنا ينجس موضع الملاقاة والطرف الذي يليه
من اتجاه حركة الماء دون ما قبله .
تنبيه : في خصوص ما لو كانت حركة الماء من أعلى إلى أسفل يكفي مطلق
الجريان والحركة دون حاجة إلى التدافع في الحكم بعدم تنجس ما عدا موضع