الاقرار المطلق بالولاية في كل موضع حتى غير الأذان فهو حسن ومستحب ،
فلا يحتاج إلى دليل خاص وليس له عبارة خاصة أيضا . وأكمل عبارة يؤتى بها هي
المتضمنة للاقرار بخلافة أو وصاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) .
( 769 ) - يسقط الأذان في خمسة مواضع :
1 - صلاة العصر من يوم الجمعة ، فيما لو جمعت مع صلاة الجمعة .
2 - صلاة العصر من يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر .
3 - صلاة العشاء من ليلة عيد الأضحى ، لمن كان في المشعر الحرام ، إذا جمعت
مع المغرب . والأحوط إن سقوط الأذان في هذه الحالات الثلاث عزيمة لا رخصة ،
بمعنى عدم مشروعية اتيانه . لكن يستحسن ترك الأذان للعصر مطلقا حيث تجمع
فيها مع صلاة الظهر ، في غير الموارد المذكورة .
4 - صلاة العصر والعشاء للمستحاضة .
5 - صلاة العصر والعشاء للمسلوس والمبطون ونحوهما .
وإنما يسقط الأذان في هذه الموارد الخمسة فيما لو جمعت الصلاة مع الصلاة
المتقدمة عليها بنحو لم يكن بينهما فصل ، أو كان الفصل قليلا . أما لو فصل بينهما ، ولو
باتيان النوافل ، فالأظهر بقاء الأذان على استحبابه .
( 770 ) - يسقط الأذان مع الإقامة عن المصلي في موارد :
1 - للداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا
حينهما .
2 - لمن صلى في مكان فيه جماعة لم تتفرق بثلاثة شروط على الأظهر :
أ - أن يكونوا قد أذنوا لها وأقاموا . ب - أن لا تكون جماعتهم باطلة . ج - أن تكون