( 758 ) - يستحب في المساجد أمور : تنظيفها ، وإسراجها ، وجعل المراحيض
ومحال الطهارة خارجها . كما يستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد فحص حذائه ،
والتأكد من عدم وجود نجاسة فيه . ويستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول ،
واليسرى عند الخروج .
( 759 ) - يستحب كون المسجد بلا سقف ، بل تظليله بغير البواري مكروه ، إذا
لم يكن هناك ضرورة أو مرجحات أخرى ، حيث تزول الكراهة بوجودها على
الأقرب .
( 760 ) - يكره النوم في المساجد لغير ضرورة ، وكذا يكره الكلام في أمور
الدنيا ، وممارسة الأعمال والمهن ، وانشاد الشعر غير المتضمن للنصائح والحكم
فيها ، كما يكره رمي البصاق وأخلاط الصدر والأنف فيها ، وانشاد الضالة ، ورفع
الصوت بغير الأذان ، ويجب على أية حال اجتناب كل عمل من شأنه إهانة المسجد ،
أو مزاحمة المصلين وإزعاجهم .
( 761 ) - يستحب الامتناع عن أعمال البيع والشراء ، وسائر المعاملات من
عقود وايقاعات في المساجد ، ولا اشكال في مثل النذر والوقف والنكاح لوجود
حيثية عبادية فيها . ويستحب عدم السماح بدخول المجانين والأطفال غير المميزين
الذين لا يراعون آداب المساجد فيها . ويكره لمن تنبعث منه رائحة كريهة ، كرائحة
الثوم والبصل ، أن يدخل المسجد . ولا يبعد استحباب إعادته صلاته إن صلاها
على هذه الحال .
( 762 ) - لا يجوز التعرض لمعابد اليهود والمسيحيين الذين هم في ذمة
الاسلام ، إذا كانت تلك المعابد في أيديهم . وهي محترمة مثل المساجد ، ولا يجوز
هدمها إلا بالشروط التي يجوز هدم المساجد معها .