الأحوط ، بل لزومه لا يخلو من وجه . فلا يصحان إذن بالعربية الملحونة حتى لو
لم يتغير المعنى ، أو مع تبديل كلمة بكلمة أخرى كما لا يصحان باتيان ترجمتهما أو
ترجمة شئ من كلماتهما بلغة أخرى كالفارسية .
( 776 ) - يشترط دخول وقت الصلاة في صحة الأذان والإقامة ، فيبطلان
باتيانهما قبل دخول الوقت ، عمدا أو سهوا . نعم لا يبعد مشروعية وصحة الأذان
قبل الوقت ، إذا كان بمثابة تنبيه للناس للاستعداد للصلاة وترك الأعمال .
هذا إذا لم يؤد إلى التباس الأمر عليهم واشتباهه مع أذان الوقت ، ثم يؤتى
بأذان آخر للصلاة بعد دخول الوقت .
( 777 ) - يستحب لمن نسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة قطعها ، إذا
تذكر قبل الركوع ، بقصد اتيانهما وتحصيل ثوابهما . ولا يجوز ذلك لو تذكر بعد
الدخول في الركوع . وإذا كان المنسي الأذان وحده ، فالأظهر عدم جواز قطع
الصلاة لأجل إعادته ، أما إذا كان المنسي الإقامة وحدها ، فجواز القطع لا يخلو من
وجه ، وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي .
( 778 ) - إذا شك قبل الإقامة في أنه أتى بالأذان أم لا ، يأتي به ، أما إذا شك في
اتيانه بعد أن شرع في الإقامة ، فلا حاجة إلى الإعادة .
( 779 ) - إذا شك في اتيان جزء من الأذان والإقامة في الأثناء قبل أن يأتي بما
بعده ، فعليه الاتيان بالمشكوك . أما إذا شك في اتيان جزء بعد الشروع بما بعده ،
فلا يبعد عدم لزوم اتيانه .
( 780 ) - يستحب استقبال القبلة ، والكون على طهارة حين الأذان . أما
الإقامة فالطهارة شرط فيها على الأحوط . ويستحب في أذان الاعلام بدخول
الوقت الوقوف في مكان مرتفع ، ورفع الصوت به ، والمد فيه ، ووضع اليدين على