أحكام المسجد ( 747 ) - لا يعتبر اجراء صيغة الوقف في تحقق المسجدية على الأظهر ، بل يكفي
فيه كل تصرف دال عليه ، وإن كان استعمال اللفظ في ايجاب الوقفية بعنوان المسجد
والتلفظ بها أحوط . وكذا الحكم في قبول المتولي أو الحاكم الشرعي ، إذ أنه ليس
بشرط ، لكنه أحوط استحبابي .
( 748 ) - الأظهر اعتبار قصد القربة في مثل المسجد ، ويكفي فيه أن يقول - مع
النية والقصد - " جعلته مسجدا لله " ، ويعلن مسجديته بالمعنى المتعارف في عرف
المسلمين ( لا بالمعنى اللغوي ) ، ويكفي في تحقق القبض أن يصلي فيه شخص واحد
بإذن الواقف صلاة محكومة بالصحة .
( 749 ) - الأقرب ترتيب أحكام المسجدية على مساجد المخالفين
( غير الشيعة ) ، ما لم يكونوا محكومين بالكفر . وحكم الكنائس والأديرة كمساجد
المخالفين في صحة وقفيتها من ناحية حصول التقرب بها ، لكن الحاقها بمساجدهم في
سائر الجهات محل تأمل .
( 750 ) - يحرم تنجيس المسجد : أرضه وسقفه وسطحه ، ظاهرا وباطنا .
وتجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عنه لمن علم بها . والأحوط وجوبا ترك تنجيس
وجه جدار المسجد من جهة الخارج ، والمبادرة إلى تطهيره إذا تنجس أيضا ، إلا أن
يكون الواقف لم يدخله ضمن المسجد .
( 751 ) - يجب على الأحوط عدم دخول الكافر مساجد المسلمين .
( 752 ) - لا بأس بوضع الثياب المتنجسة وغيرها من النجاسات والمتنجسات
في المسجد ، بشرط عدم سراية النجاسة إلى المسجد ، وعدم لزوم الهتك له من