يستر البدن . وكذا إذا كان الميت أنثى ولم يعثر على امرأة تغسلها ، فيجوز أن يؤدي
ذلك رجل من محارمها النسبيين أو الرضاعيين من وراء الثياب ، بعد استئذان جميع
أوليائها وخاصة الزوج .
( 482 ) - يحرم النظر إلى عورة الميت ، ولو نظر إليها غاسله يكون قد عصى ،
لكن لا يبطل الغسل بذلك .
( 483 ) - لو كان موضع من بدن الميت متنجسا ، وجب تطهير ذلك الموضع قبل
غسله .
( 484 ) - كيفية غسل الميت كغسل الجنابة ، والأحوط استحبابا عدم تغسيله
بالارتماسي طالما أمكن الترتيبي . ويشترط في تغسيله بالارتماسي أن يكون الماء
كثيرا .
( 485 ) - إذا مات الميت محدثا بالأكبر من حيض أو جنابة ، فلا يجب تغسيله
لهما ، بل يجزي غسل الميت عنهما ، لكن الأحوط ضم نية غسل الحيض أو الجنابة معه
أيضا .
( 486 ) - إذا تعذر وجود الماء ، أو كان هناك مانع من استعماله ، وجب على
الأحوط أن ييمم الميت ثلاث مرات ، يقصد بالأول منها ما في الذمة . وأما إذا وجد
الماء ، لكنه لم يكن يكفي لغير غسل واحد ، فللمسألة حينئذ صورتان :
الأولى : أن يكون الماء الموجود بنحو يصلح لاستعماله في غسل معين فقط ،
كأن يكون مخلوطا بالسدر أو الكافور ، فيجب في هذه الصورة استعمال الماء فيما
يصلح له من الغسل المعين ، وتيميم الميت مرتين بدلا عن الغسلين الآخرين . مع
مراعاة الترتيب في هذه الأعمال بالنحو الذي يعتبر فيه بين الأغسال .
الثانية : أن يكون بنحو يصلح لأي واحد من الأغسال . كأن يكون الماء