تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
أحكام الأموات ( 459 ) - يجب على الأحوط توجيه المحتضر - رجلا كان أو امرأة ، كبيرا أو صغيرا - إلى القبلة ، بحيث يضجع على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة .
( 460 ) - يجب تغسيل الميت المسلم ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه وجوبا كفائيا . فإذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع .
( 461 ) - إذا أخذ البعض بتجهيز الميت ، لم يجب على الآخرين التصدي لذلك . لكن لو فرض عدم اكماله لعملية التجهيز ، وجب على الآخرين إتمام ذلك .
( 462 ) - إذا تيقن المكلف بتصدي البعض لتجهيز الميت لم يجب عليه التصدي لذلك .
( 463 ) - إذا علم المكلف ببطلان شئ من غسل الميت ، أو تكفينه ، أو الصلاة عليه ، أو دفنه ، وجب إعادة ذلك .
( 464 ) - يجب استئذان الولي في تجهيز الميت من غسل أو تكفين أو صلاة أو دفن .
( 465 ) - ولي المرأة في أمور تجهيزها زوجها ، وبعده يقدم ورثتها من الرجال على ورثتها من النساء ، والأقرب طبقة في الإرث منهم مقدم على الأبعد .
( 466 ) - إذا أوصى الميت بالقيام بأمر تجهيزه - تغسيلا وتكفينا وصلاة ودفنا - لشخص غير الولي ، وجب على الموصى إليه أن يستأذن الولي في إنجاز هذه الأعمال على الأظهر .