غسل الميت :
( 467 ) - يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال : الأول - بماء السدر ، والثاني - بماء
الكافور ، والثالث - بالماء القراح .
( 468 ) - تجب مراعاة الترتيب بين هذه الأغسال ، فإن أخل به وجب التدارك
من موضع الاخلال .
( 469 ) - يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب
خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر
أو الكافور .
( 470 ) - إذا تعذر الحصول على السدر والكافور ، أو أحدهما - أو لم يجز
استعمالهما لكونهما مغصوبين - يجب على الأحوط غسل الميت بالماء القراح بدلا عن
الغسل بما تعذر تحصيله منهما .
( 471 ) - الأقوى اعتبار الإباحة في مكان الغسل .
( 472 ) - يشترط في الغاسل للميت أن يكون مسلما ، شيعيا اثني عشريا ،
عاقلا ، عارفا بأحكام الغسل .
( 473 ) - يعتبر في الغسل نية القربة ، أي يجب على الغاسل أن يقصد بعمله
امتثال أمر الله تعالى ، ويكفي الاستمرار على هذه النية إلى آخر الغسل الثالث ،
فلا يشترط تجديدها وإن كان أحوط استحبابا .
( 474 ) - يجب تغسيل المتولد من مسلم ، حتى لو تولد من زنا على الأحوط .
ولا يجوز غسل الكافر أو أولاده ، ولا تكفينهم ولا دفنهم .
( 475 ) - يجب تغسيل المجنون منذ طفوليته الذي اتصل جنونه ببلوغه إذا كان