المتعة ، قال ابن المسيب : ثم نسخت .
قال * ع * : وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به ) ، أي : من حط أو تأخير بعد
استقرار الفريضة ، ومن قال بأن الآية المتقدمة في المتعة ، قال : الإشارة بهذه إلى أن ما
تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة ، وزيادة في الأجر جائز .
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — صفحة 215
مساهمون: الثعالبي
ص٢١٥