وقوله سبحانه : ( فإن لم يكن له ولد ) : المعنى : ولا ولد ولد ، ذكرا كان أو أنثى ،
( فلأمه الثلث ) ، أي : وللأب الثلثان .
وقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ، أي : كانوا أشقاء أو للأب أو
للأم ، والإجماع على أنهم لا يأخذون السدس الذي يحجبون الأم عنه ، وكذا أجمعوا على
أن أخوين فصاعدا يحجبون الأم عنه إلا ما روي عن ابن عباس ، من أن الأخوين في
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — صفحة 178
مساهمون: الثعالبي
ص١٧٨