( والدم ) يراد به المسفوح ، لأن ما خالط اللحم ، فغير محرم بإجماع .
* ت * : بل فيه خلاف شاذ ، ذكره ابن الحاجب وغيره ، والمشهور : أظهر ، لقول
هامش
ومسلم ( 3 / 1208 ) كتاب " المساقاة " ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، حديث ( 1 /
1852 ) ، والنسائي ( 7 / 177 ) ، كتاب " الفرع والعتيرة " ، باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله
( عز وجل ) . وابن ماجة ( 2 / 1122 ) ، كتاب " الأشربة " ، باب التجارة في الخمر ، حديث ( 3383 ) .
والدارمي ( 2 / 115 ) كتاب " الأشربة " ، باب النهي عن الخمر وشرائها . وأحمد ( 1 / 25 ) ، والحميدي
( 1 / 9 ) رقم ( 13 ) ، وعبد الرزاق ( 8 / 195 - 196 ) رقم ( 14854 ) ، وابن الجارود رقم ( 577 ) ، وأبو
يعلى ( 1 / 178 ) رقم ( 200 ) . والبغوي في " شرح السنة " ( 4 / 220 - 221 - بتحقيقنا ) كلهم من طريق
طاوس ، عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " .
* حديث ابن عباس :
أخرجه أحمد ( 1 / 347 ، 293 ) ، وأبو داود ( 2 / 2 - 3 ) ، كتاب " البيوع " ، باب في ثمن الخمر والميتة
حديث ( 3488 ) ، والبيهقي ( 6 / 13 ) كتاب " البيوع " ، باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله . كلهم
من طريق أبي الوليد ، عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا عند الركن قال : فرفع بصره إلى
السماء فضحك ، فقال : " لعن الله اليهود . ثلاث ، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا
أثمانها ، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه " .
* حديث أبي هريرة :
أخرجه البخاري ( 4 / 484 ) كتاب " البيوع " ، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ، ودكه حديث ( 2224 ) ،
ومسلم ( 3 / 1208 ) كتاب " المساقاة " ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، حديث
( 1583 ) من طريق سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " قاتل الله يهودا ،
حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها " .
* حديث عبد الله بن عمر :
أخرجه أحمد ( 2 / 213 ) عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع
الخمر ، والميتة ، والخنزير ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن به الجلود ، ويستصبح
بها الناس ، فقال : " لا ، هي حرام " ، ثم قال : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ،
ثم باعوها ، فأكلوا ثمنها " .
وذكره الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 94 ) ، وقال : رواه أحمد ، والطبراني في " الأوسط " ، إلا أنه قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ، وثمن الخنزير ، وعن مهر البغي ، وعن عسب الفحل . ورجال أحمد
ثقات وإسناد الطبراني حسن .
* حديث يحيى بن عباد :
ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 92 ) عنه ، قال : أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زق خمر بعدما حرمت فلما أتي بها
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : " إن الخمر قد حرمت " ، فقال بعضهم : لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين ، فأمر
بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهريقت في وادي من أودية " المدينة " ، وقال : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم شحومها
فباعوها ، وأكلوا أثمانها " .
قال الهيثمي : رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه أشعث بن سوار ، وهو ثقة ، وفيه كلام .