تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال الخطابي رحمه الله قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال وفيه بيان أن ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرض الله لأن طاعته صادرة عن طاعة الله وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة أو فقير يجدها فضلا عن قوته إذا كان وجوبها لعلة التطهير وكل الصائمين محتاجون إليها فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب انتهى وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم انتهى 1652 وعن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى رواه أحمد وأبو داود صعير هو بالعين المهملة مصغرا 1653 وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم