2832 وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن كان قضيبا من أراك
رواه مسلم والنسائي وابن ماجة
ورواه مالك إلا أنه كرر وإن كان قضيبا من أراك ثلاثا
2833 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار
رواه ابن ماجة بإسناد صحيح
2834 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين آثمة عند قبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر
رواه ابن ماجة واللفظ له وابن حبان في صحيحه لم يذكر السواك
قال الحافظ كانت اليمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر ذكر ذلك أبو عبيد والخطابي واستشهد بحديث أبي هريرة المتقدم والله أعلم
2835 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم
رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه أيضا
2836 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف ثم قال ورب الكعبة لو حلفت حلفت صادقا وإنما هو شيء افتديت به يميني رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد
وروى فيه أيضا عن الأشعث بن قيس رضي الله قال اشتريت يميني مرة بسبعين ألفا
تم الجزء الثاني . ويليه الجزء الثالث . وأوله الترهيب من الربا
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 625
مساهمون: عبد العظيم المنذري
ص٦٢٥