أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما هو صريح
بعنوان الباب ( 1 ) ، ثم أورد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
" إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام " . . وهنا
علق الشيخ على هذا الخبر مبينا علة متنه التي لم تقدح في الحديث ، بأن
محمد بن مسلم لا يمتنع أن يكون قد شارك أبا الصباح في رواية الخبر ،
ولكنه أورد جزءه سهوا ولم يتم روايته ، بدليل وجود هذا الجزء في رواية
أبي الصباح ثم جاء الإذن بعده ( 2 ) .
3 - وفيه ، في باب السكنى والعمري . . . : عن خالد بن نافع البجلي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له
يعني صاحب الدار ، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له
السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك ؟ " . . الخبر .
وهنا بين الشيخ علة الخبر لانحصار في وهم الراوي فقال : " فما
تضمن صدر هذا الخبر من قوله : ( يعني صاحب الدار ) فهو من كلام
الراوي وقد غلط في التأويل ووهم ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما
تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر
باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره الراوي المتأول
للحديث من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت
السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 274 ح 971 - 972 باب 188 .
( 2 ) الاستبصار 2 / 274 ح 973 باب 188 .
( 3 ) الاستبصار 4 / 134 ح 504 باب 80 ، التهذيب 9 / 142 ح 594 باب في الوقوف
والصدقات .