البيهقي ، عن الحاكم النيسابوري بسنده ، عن إبراهيم بن عبد الله الصاعدي ،
عن ذي النون المصري ، عن مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد . . . ( 1 ) .
أقول :
وهذا الحديث أيضا لا مجال للطعن في سنده ، ولذا ذكره بعض
المتعصبين ووصفه بكونه " خبرا باطلا متنه " ( 2 ) ، وادعى بعضهم أن راويه
" إبراهيم بن عبد الله الصاعدي " ، " متروك الحديث " ( 3 ) ، لكنه جرح بلا ذكر
سبب ، وما هو إلا رواية مثل هذا الحديث . . .
هذا ، وقد تابعه " الهيثم بن أحمد الزيداني " ، قال الحافظ أبو نعيم :
" حدث سوار بن أحمد ، ثنا علي بن أحمد بن بشر الكسائي ، ثنا
أبو العباس الهيثم بن أحمد الزيداني ، ثنا ذو النون بن إبراهيم المصري ، ثنا
مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط
على ظهراني جهنم ، لا يجوزها ولا يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية
علي بن أبي طالب " ( 4 ) .
3 - حديث أنس بن مالك . . قال الفقيه ابن المغازلي : " أخبرنا أحمد
ابن محمد بن عبد الوهاب - إذنا - ، عن القاضي أبي الفرج أحمد بن
علي ، قال : حدثنا أبو غانم سهل بن إسماعيل بن بلبل ، حدثنا أبو القاسم
هامش
( 1 ) فرائد السمطين 1 / 289 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 1 / 443 .
( 3 ) الموضوعات - لابن الجوزي - 1 / 399 .
( 4 ) أخبار أصبهان 1 / 341 .